responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 593

2. أنّ الأقل والأكثر ينقسمان إلى الاستقلاليين والارتباطيين، فلو شككنا في أنّ الدين هل هو تسعة دراهم أو عشرة، فهذا هو الاستقلالي. أمّا لو شككنا أنّ الصلاة مركبة من تسعة أجزاء أو عشرة والعاشر هو السورة فهذا هو الارتباطي، وإن أردت بيان الضابطة فقل أنّ الأقل الاستقلالي يغاير الأكثر الاستقلالي ـ على فرض وجوبه ـ حكماً ووجوباً، ملاكاً وغرضاً، طاعة وامتثالاً، بخلاف الأقل الارتباطي فإنّه على فرض وجوب الأكثر متّحد معه حكماً ووجوباً، ملاكاً وغرضاً، طاعة وامتثالاً.

3. أنّ المشكوك في الشبهة الوجوبية تارة يكون الجزء الخارجي كالسورة والقنوت وجلسة الاستراحة بعد السجدتين، وأُخرى الخصوصية الموجودة في العبادة المنتزعة من الأمر الخارجي كالطهارة النفسانية المنتزعة من الغسلات والمسحات بنية القربة الّتي يعبّر عنها بالشرط.

وثالثة الخصوصية المتحدة مع المأمور به، كما إذا دار أمر الواجب بين عتق مطلق الرقبة أو عتق الرقبة المؤمنة.

والمحقّق الخراساني (رحمه الله) طرح أمر الجزء في المقام وأحال البحث عن الأمرين إلى التنبيهات، ولكن الشيخ بحث كل قسم على حده، ونحن نقتفي خطوات الشيخ فنطرح الشكّ في الجزء أوّلاً والشكّ في الشرط ثانياً، والشك في القيد المشكوك ثالثاً.

4. الأقوال في الأقل والأكثر الارتباطية ثلاثة:

أ. جريان البراءة العقلية والشرعية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست