responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 592

المقام الثاني:

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

وقبل الشروع في المقصود نقدّم أُموراً:

1. قد عرفت أنّ الشك في المكلّف به ينقسم إلى شبهة تحريمية وشبهة وجوبية، ومنشأ الشك في كلٍّ، أحد الأُمور الأربعة، فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، اختلاط الأُمور الخارجية.

ولكن هذا التقسيم في الشبهة التحريمية تصوّر ذهني لا واقع له في الخارج سوى القسم الرابع، أعني: الشبهة الموضوعية، ولذلك خصصنا الشبهة التحريمية في المكلّف به، بها فقط وقسّمناها إلى محصورة وغير محصورة .

وأمّا الشبهة الوجوبية فلها وراء الصور الأربع تقسيم آخر، وهو دوران الوجوب بين المتباينين والأقل والأكثر .

وبما أنّ حكم المتباينين واضح وهو وجوب الاحتياط كدوران الأمر بين القصر والإتمام، وكون الفائتة واحدة أو أكثر لم يُعقد له فصل، وإنّما عقد البحث للأقل والأكثر من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك فقدانه أو إجماله أو تعارضه أو اختلاط الأُمور الخارجية.

وبما أنّ الشيخ عقد لكلٍّ مسألةً، فنحن نبحث عن الجميع على دفعة واحدة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست