responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 594

ب. القول بالاحتياط والاشتغال وعدم جريانهما معاً.

ج. التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية فلا تجري الأُولى وتجري الثانية.

ثم إنّ القائلين بالبراءة العقلية والشرعية استدلّوا بوجوه نأتي بها تباعاً.

أدلّة القائلين بجريان البراءَتين

المهم في المقام هو إثبات جريان البراءة العقلية، وإلاّ فجريان البراءة الشرعية ليس أمراً صعباً، وقد استدلّوا على ذلك بوجوه:

الأوّل: الأقل واجب مطلقاً، نفسياً أو غيريّاً

ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ العلم بوجوب الأقل أو الأكثر يوجب انحلال العلم الإجماليّ إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً ـ وجب الأقل أو وجب الأكثر ـ وشكّ بدوي في وجوب الأكثر، فتجري البراءة في المشكوك دون المعلوم، أمّا كون الأقل واجباً على كل تقدير لأجل أنّ الواجب لا يخلو إمّا أن يكون هو الأقل فيكون واجباً نفسياً، أو الأكثر فيكون واجباً غيرياً، فإلزام المولى في مورد الأقل قطعي وفي غيره مشكوك .[1]

يلاحظ عليه بأُمور:

1. أنّه مبني على وجوب الأقل وجوباً غيرياً مقدّميّاً، وقد فرغنا من عدم


[1] الفرائد: 2 / 322، طبع لجنة إحياء تراث الشيخ الأنصاري.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست