responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59

4. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يخالفه لا يضادّه ولا يماثله، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق.

ثم إنّ المحقّق الخراساني حكم بامتناع الأقسام الثلاثة الأُوَل دون الرابع.

أمّا الأوّل فوجه امتناعه استلزامه الدور، لأنّ القطع بالحكم فرع وجوده، والمفروض أنّ الحكم متفرع على القطع بنفس الحكم.

يلاحظ عليه: بلزوم الدور في صورة واحدة وهي ما إذا كان القطع بالحكم جزء الموضوع والجزء الآخر وجود الحكم الواقعي، وحينئذ يتوقّف المحمول ـ أعني: الوجوب الواقعي ـ على الموضوع المركّب من القطع والحكم الواقعي، والمفروض توقّف الجزء الثاني من الموضوع على المحمول.

وأمّا إذا كان القطع بالوجوب تمام الموضوع، فالمحمول وإن كان متوقّفاً على الموضوع، لكن القطع غير متوقّف على وجود الحكم الواقعي، بل يتوقّف على الصورة الذهنية من الحكم، سواء أكانت مطابقةً للواقع أم لا، لافتراض أنّ القطع بما هو هو تمام الموضوع دون أن يكون للواقع دورٌ .

وأمّا الثاني ـ أعني: إذا كان القطع بالحكم موضوعاً لحكم مماثل ـ فقد أحاله أيضاً لأجل اجتماع المثلين في شيء واحد وهو الصلاة، فتكون واجبة بوجوبين متماثلين.

يلاحظ عليه: بتعدّد موضوع الوجوب، فالوجوب في قوله: إذا قطعت
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست