responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60

بوجوب الصلاة تجب عليك بوجوب ثان متعلّق بنفس الصلاة، والوجوب الآخر متعلّق بالقطع بوجوب الصلاة .

والأولى أن يقال: إنّ هذين الجعلين أمر لغو إلاّ أن يحمل على التأكيد .

وأمّا الثالث فقد أحاله المحقّق الخراساني أيضاً لاستلزامه اجتماع الضدين. ويظهر ضعف ما قاله ممّا ذكرناه في القسم الثاني. والحق أن يقال ـ كما مرّ في القسم الثاني ـ: إنّ جعل الحكمين المتضادين على فرض إمكانه أمر لغو لعدم إمكان امتثالهما.

وأمّا الرابع فهو في غاية الإمكان.

الاستثناء من عدم جواز الأخذ

لمّا حكم المحقّق الخراساني بامتناع الأقسام الثلاثة استثنى منها ما إذا كان القطع بمرتبة من الحكم موضوعاً لمرتبة أُخرى من نفس ذلك الحكم أو مثله أو ضده، كما إذا قال:

1. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً، تجب الصلاة بنفس ذلك الوجوب فعلاً.

2. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً، تجب بوجوب فعلي آخر.

3. إذا قطعت بوجوب الصلاة إنشاءً، تحرم عليك فعلاً.

وجه الاستثناء في الأوّل هو اختلاف الموقوف والموقوف عليه ، فيه، لأنّ الحكم الفعلي الّذي هو المحمول، موقوف على القطع بالحكم الإنشائي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست