responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 582

وحاصل الاستدلال: أنّ أصالة الطهارة في الملاقى والطرف الآخر في رتبة واحدة، فإذا تعارض الأصلان تساقطا ، وأمّا أصالة الطهارة في الملاقي فبما أنّ الشك فيها مسبب عن طهارة الملاقى فيكون الشك فيه في درجة ثانية، فإذا تعارض الأصلان في الملاقى والطرف الآخر يجري الأصل في الملاقي بلا معارض.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على أنّ الرتب العقلية موضوعة للأحكام الشرعية، فعندما يجري الأصل في الرتبة المتقدّمة لا يجري في الرتبة المتأخّرة. فإذا وقع التعارض في الرتبة المتقدّمة يكون الموضوع في الرتبة المتأخّرة، بلا معارض.

وأمّا لو قلنا بأنّ الخطابات ناظرة إلى المصاديق الخارجية، وعندئذ لا يصحُّ أن يُقال بأنّ الأصل إذا سقط بالتعارض في جانب السبب تصل النوبة إلى المسبب فيجري فيه بلا معارض، لأنّ الأصل المسبّبي يسقط أيضاً مثل السببي بالتعارض، لأنّ الأصل يشمل الملاقى والملاقي والطرف الآخر في ظرف واحد. فلو كان هناك تعارض فإنّما يقع بين الجميع لأنّه في عرض واحد في الخارج.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الموضوع لقوله: «كلّ شيء طاهر» هو كلّ مشكوك الطهارة في زمان واحد. والمفروض أنّ الملاقي كالملاقى، والطرف الآخر مشكوك الطهارة، فيجري الأصل في الجميع في عرض واحد ويسقط فلايحكم بطهارة الملاقي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست