responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 583

إلى هنا تبيّن أنّ دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب غير تام مثل دليل القائل بوجوب الاجتناب ، وستوافيك ما هي الضابطة في الاجتناب وعدمه.

القول بالتفصيل للمحقّق الخراساني

قد عرفت دليل القولين، أعني: وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدمه، كما تعرّفت على ضعف دليليهما، وفي المقام تفصيل للمحقّق الخراساني، حاصله:

أنّ هنا صوراً ثلاثاً:

1. ما يجب فيه الاجتناب عن الطرف الآخر والملاقى دون الملاقي.

2. ما يجب فيه الاجتناب عن جميع الأطراف: الملاقى، والملاقي، والطرف الآخر.

3. ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر، دون الملاقى.

أمّا الصورة الأُولى: فذلك ما لو كان العلم الإجمالي متقدّماً على الملاقاة والعلم بها، كما إذا علم يوم الخميس أنّ أحد جانبي السجادة صار نجساً، وحصلت الملاقاة والعلم بها يوم الجمعة.

ووجه عدم الوجوب واضح حسب البيانين التاليين:

1. إنّ مثل هذا العلم لا يحدث تكليفاً على كلّ تقدير، لأنّ الملاقى والطرف الآخر كانا واجبي الاجتناب، فيكون الشكّ في مورد الملاقي من قبيل الشبهة البدئيّة .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست