responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 581

بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر، والثالث حصل من جمع العلمين الأوّلين بجعل الملاقى والملاقي في جانب والطرف الآخر في جانب آخر، ومثل ذلك لا يكون منجّزاً .

ولأجل الإيضاح نأتي بمثال: لو علمنا بنجاسة أحد الإناءَين على وجه التعيين كالإناء الأبيض ثم حصل علم إجمالي بورود النجاسة إمّا في ذاك الإناء ـ الّذي كان محكوماً بالنجاسة قبل هذا العلم الإجمالي ـ أو في الإناء الآخر. فهذا النوع من العلم الإجمالي بما أنّه لا يُحدث تكليفاً فليس بمنجز. أمّا الإناء الأبيض فقد كان محكوماً بالنجاسة وأمّا الإناء الآخر فهو مشكوك الطهارة والنجاسة، فيكون حكمه حكم الشبهة البدئية.

دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب

ثم إنّ الشيخ الأنصاري وتلاميذ منهجه ذهبوا إلى عدم وجوب الاجتناب واستدلّوا عليه بما لخّصه المحقّق النائيني، وهو:

إنّ الشك المسببي ليس في رتبة الشك السببي ليجري الأصل فيهما معاً ويسقطان معاً، بل رتبة الأصل السببي متقدّمة على الأصل المسببي، لتقدّم رتبة الشكّ السببي على الشكّ المسبّبي، وعندئذ لا تصل النوبة إلى الأصل المسبّبي مع جريان الأصل السببي، سواء توافقا في المضمون أو تخالفا، والمفروض أنّ الأصل السببي سقط بالتعارض فتصل النوبة إلى المسبّبي بلا تعارض.[1]


[1] فوائد الأُصول: 4 / 81 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست