responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 572

لأحدثت تكليفاً ويمنع عن لبسه في حال الصلاة، وأمّا لو كانت في الثوب المعيّن المقطوع كونه نجساً، فالعلم بنجاسته لا يحدث تكليفاً لأنّه كان مقطوع النجاسة. فينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي .

فتجري أصالة الطهارة في غير الثوب المعيّن، ولا تعارضه أصالة الطهارة في الثوب المعيّن، إذ لا أثر لطهارته، بعد كونه نجساً قطعاً.

وبالتالي لم يكن هناك حكم فعلي مطلوب مطلقاً، وإلاّ لما جرت أصالة الطهارة في أحد الثوبين دون الآخر .

السادس: كفاية اندراج الطرفين تحت عنوانين

إذا كان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي كونه محدثاً للتكليف على كل تقدير، فلا فرق بين أن يكون المتعلّق مندرجاً تحت عنوان واحد كنجاسة أحد الثوبين، أو كان مردّداً بين عنوانين محدثين للتكليف، كما إذا علم بنجاسة الثوب المعيّن أو غصبية الثوب الآخر، لأنّ العلم الإجمالي على كلّ تقدير محدث للتكليف .

وتترتّب على ذلك المسألة التالية:

لو كان الرجل متطهّراً من الحدث الأصغر والأكبر، فخرج منه بلل مردّد بين البول والمني، فهو محدث للتكليف على كلّ حال.

إذ لو كان بولاً يجب عليه الوضوء، ولو كان منيّاً نقض طهارته، فهو عالم بحكم فعلي مردّد بين الوضوء والغسل، فيجب الجمع بين الأمرين .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست