responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 573

نعم لو كان متطهّراً بالطهارة الكبرى ومحدثاً بالحدث الأصغر ففي مثله يجب عليه الغسل دون الوضوء، إذ لو كان بولاً لم يحدث تكليفاً، لأنّه كان محدثاً بالحدث الأصغر. ولو كان منيّاً لأحدث تكليفاً. ففي مثله ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ـ وهو العلم بوجوب رفع الحدث الأصغر ـ وشكّ بدوي، للشكّ في حدوث الحدث الأكبر.

التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة

وقبل الورود في بيانه نقدّم أُموراً:

الأوّل: أنّ محل البحث في لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة وعدمه مركّز على ما إذا لاقى الشيء أحد الطرفين من دون أن يعلق عليه شيء من الملاقى، كما إذا علم بنجاسة أحد الجانبين من السجادة فلاقت يده المبللة أحد الجانبين.

وأمّا إذا لاقى أحد الاناءَين المعلومة نجاسة ماء أحدهما فعلقت بيده أجزاء مائية، فهذا يكون طرفاً للعلم لا ملاقياً لأحد الطرفين، إذ عندئذ يعلم إمّا بنجاسة الطرف الآخر أو الملاقي والملاقى.

فليكن هذا على ذكر منك حتّى لا يختلط الملاقي إذا كان خارجاً عن كونه طرفاً للعلم، وما إذا كان طرفاً له، غاية الأمر يكون أحد الطرفين أُحادياً والآخر ثنائياً.

والحاصل: أنّ الكلام فيما إذا كان هناك مجرد الملاقاة، كوضع اليد
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست