responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 571

الرابع: كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير

يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلّقاً بحكم فعلي تعلّقت به الإرادة الجدّية في كل الأحوال . فهذا النوع من الحكم الفعلي فرع أن يكون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، وإلاّ فلو كان محدثاً على تقدير دون تقدير آخر، لا يكون الحكم الفعلي مطلوباً من الشارع على كلّ حال.

مثلاً: لو تعلّق العلم بوجود نجاسة في أحد الإناءَين الموجود أحدهما عند المكلّف العالم، والآخر خارج عن حيطة حياته. فالعلم الإجمالي هنا لا يحدث تكليفاً على كل حال، بل على حال دون حال، فلو كانت النجاسة في الإناء الأوّل يتوجّه إليه التكليف بقوله: اجتنب عن النجس، دون الثاني لقبح الخطاب بالنسبة إليه على القول المشهور.

وما هذا إلاّ لكون العلم لم يتعلّق بتكليف مطلوب على كلّ حال، بل تعلّق بتكليف مطلوب في بعض الأحوال دون الأحوال الأُخرى.

الخامس: عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي

من شرائط تنجيز العلم الإجمالي عدم انحلاله إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي. مثلاً: لو علم بنجاسة أحد الثوبين وفي الوقت نفسه كان عالماً قبل حدوث العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما معيّناً . فليس مثل هذا العلم محدثاً للتكليف على كل تقدير، لأنّ النجاسة لو كانت في غير الثوب المعيّن
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست