responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 569

الثالث: في كون الساقط هو العلم، أو هو مع الشك

لاشك أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في الأطراف يُنتج الشكّ في كل واحد منها، فالشكّ فيه من نتائج العلم الإجمالي، فعندئذ يقع الكلام: هل الساقط في الشبهة غير المحصورة هو نفس العلم دون الشكّ، أو أن الساقط العلم والشك معاً؟

وتظهر الثمرة في أنّه لو ترتّب أثر شرعي كالاشتغال على نفس الشكّ وإن لم يترتّب أثر على العلم، يجب ترتيب أثر الشكّ عليه على القول الأوّل، لعدم سقوط الشكّ، دون القول الثاني لسقوط العلم والشكّ معاً.

مثاله: إذا علم بماء مضاف بين الأواني الكثيرة غير المحصورة، فهذا العلم يُنتج الشكّ في كل واحد من الأواني، فلو قلنا بالقول الثاني ـ أعني: سقوط العلم والشكّ ـ يجوز التوضّؤ بواحد منها، لأنّ الشك في كون الماء مضافاً أو لا، فاقد للأثر لعدم الاعتداد بمثله، بخلاف ما لو قلنا بالقول الأوّل ـ من عدم سقوط الشك ـ فلا يجوز التوضّؤ، لأنّه يشترط إحراز كون الماء مطلقاً غير مضاف، عند التوضّؤ فإذا شك في كونه مطلقاً يكون الموضوع غير محرز، فلو توضّأ يكون المقام من قبيل الشك في السقوط.

ربما يقال بأنّه يختلف الحكم حسب اختلاف المباني.

أمّا على مبنى الشيخ الأنصاري فالظاهر هو القول الثاني، لأنّ إلغاء العلم إلغاءٌ لأثره، أعني: الشك الناتج عنه، فليس هنا شك تعبّداً حتّى يكون موضوعاً للاشتغال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست