responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 568

الشارع اليد عن التكليف الواقعي وصيرورته إنشائياً في تلك المرحلة .

الثاني: حكم الكثير في الكثير

إذا كان المردّد في الشبهة غير المحصورة أفراداً كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأُمور المحصورة، كما إذا علم بوجود مائة شاة محرّمة في ضمن ألف شاة فإنّ نسبة المائة إلى الألف، نسبة الواحد إلى العشرة، وهذا ما يسمّى بشبهة الكثير في الكثير، فهل العلم منجّز في هذه الصورة أو لا؟

الظاهر أنّه يختلف الحكم حسب اختلاف المباني.

فعلى مبنى الشيخ من موهومية التكليف فالعلم منجّز، لأنّ التكليف في كلّ واحد من الشياه ليس بموهوم وذلك ينجّز العلم الإجمالي; ولا ينافي ما قلنا بأنّ الميزان عامّة مراتب الوهم، فإنّ المراد من الوهم ما لا يعتدّ به العقلاء، ومع فرض مراتب له لكن الجميع محكوم عندهم بعدم الاعتداد، وهذا بخلاف المقام فالعقلاء يعتدّون بواحد في مقابل العشرة.

وأمّا على مبنى المحقّق النائيني وهو عدم حرمة المخالفة القطعية لأجل عدم التمكّن من المخالفة القطعية، فالظاهر عدم تنجيز العلم الإجمالي لكون المقام ممّا لا يتمكن المكلّف من المخالفة القطعية عادة، فهو (قدس سره)جعل عدم التمكن العادي دليلاً على جواز المخالفة القطعية، فلو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة عادة كما هو المفروض، فيجوز الارتكاب، والمخالفة القطعية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست