responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 570

وأمّا على مبنى المحقّق النائيني من أنّ الملاك في عدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة هو عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها عرفاً، فالعلم بالتكليف المردّد بين أطراف محصورة يكون كعدمه .

وأمّا الشك في كلّ واحد من الأطراف فهو باق على حاله، وهو بنفسه موضوع لقاعدة الاشتغال، فنفس الاحتمال كاف في الحكم بعدم صحّة الوضوء .[1]

ويمكن أن يُقال بعدم الفرق بين المبنيين وذلك لأنّ الموضوع للاشتغال ليس مطلق الشك، بل الشك الّذي لم يحكم عليه بحكم، فإنّ الشارع بما أنّه لم يُحرّم المخالفة القطعية وحكم بجريان الأُصول في كلّ الأواني، صار كلّ واحد من الأواني محكوماً بكون مائه مطلقاً، ومعه لا شك تعبّداً في كون الماء مطلقاً حتّى يُحكم بالاشتغال.

وعلى ما ذكرنا فالتوضّؤ جائز بكلّ واحد منها لإلغاء العلم والحكم على الشك بعدم الاعتداد به، نظير ذلك شك كثير الشك وقد حكم عليه بعدم الاعتداد، فلا يكون داخلاً في قوله: «إذا شككت فابن على الأكثر» لأنّ المراد فيه الشك الّذي لم يحكم عليه بحكم من عدم الاعتداد.


[1] مصباح الأُصول: 2 / 378 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست