responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 543

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ دعم مقالته بأُمور نشير إليها:

1. لو قلنا بانحلال الخطاب إلى خطابات كثيرة حسب تعدّد المكلّفين يلزم عدم كون الكفار والعصاة محكومين بالفروع لاستهجان خطاب الكافر والعاصي عرفاً، بل لا تنقدح الإرادة الشخصية في لوح النفس إلاّ بعد مبادئها، ومنها احتمال الانبعاث، والمفروض عدمه.

فإن قلت: تكون الغاية من خطابهما إتمام الحجّة لا الانبعاث من البعث.

قلت: إذا كانت الغاية إتمام الحجّة مع القطع بعدم انبعاثه من البعث يكون التكليف حينئذ صورياً فاقداً للإرادة الجدّية، ولازم ذلك عدم وجوب الطاعة لأنّها من آثار الإرادة الجدّية.

2. يلزم اختصاص الأحكام الوضعية بمحلّ الابتلاء فيكون الخمر نجساً لمن يبتلي به دون غيره من غير فرق بين كون الاحكام الوضعية منتزعة من التكليف أو كونها مستقلة بالجعل.

أمّا الأوّل: فإذا كان المتبوع مختصّاً بالمبتلي فالتابع مثله.

وأمّا الثاني: أي كونها مستقلة بالجعل فإنّما هو بلحاظ الآثار والمفروض أنّ الخروج عن محل الابتلاء موجب لسلب الأثر التكليفي، ومع عدمه يكون الجعل الوسيع الشامل للنجس الخارج عن محل الابتلاء، لغواً .

3. لو قلنا بانحلال الخطاب إلى قضايا، يلزم أن يحكم على القائل بأنّ النار باردة بأنّه كذب حسب أفراد النار.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست