responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 542

وغيرهم، غاية الأمر أنّ لهم الحجّة على الله سبحانه بكونهم معذورين.

وعلى ذلك فالإناء النجس في الخارج خارج عن محلّ الابتلاء، سواء أكان معلوماً تفصيلاً أم إجمالاً محكوم بوجوب الاجتناب حتّى عند غير المتمكّن عادةً، وذلك لأنّ قبح الخطاب بالنسبة إلى غير المتمكّن يختصّ بالخطاب الشخصي دون القانوني، وعلى هذا فالمتمكنّ وغير المتمكنّ داخل تحت الخطاب، ولايكون الخطاب مستهجناً، غاية الأمر إذا تعلّق العلم التفصيلي بنجاسة إناء غير متمكّن منه عادة لا يكون لهذا العلم أثر عند العقل، بخلاف ما إذا تعلّق العلم الإجمالي بنجاسة إناءَين أحدهما خارج عن محل الابتلاء فأثر العلم هو الاجتناب عن الآخر.

فإن قلت: إنّ الخطاب الواحد، المتعلّق بالزنا، المتوجّه إلى عنوان الناس، ينحلّ إلى أحكام وخطابات حسب تعدّد أفراد المكلّفين، فيكون حكم الخطابات القانونية حكم الخطابات الشخصية.

قلت: إن أُريد من الانحلال، قيام الحجّة على كلّ واحد من أفراد المكلّفين، فهو صحيح، لكن لا يستلزم تعدّد الخطاب، وإن أُريد وجود إرادات كثيرة، وخطابات متوفرة، حسب عدد الأفراد، فهو ممنوع، بداهة أنّه ليس في ذهن المولى إلاّ إرادة واحدة تشريعية متعلّقة بالخطاب الواحد، المتعلّق بعامّة المكلّفين، وعلى ذلك يختلف ملاك الاستهجان فيها مع الخطابات الشخصية فلو كانت الأغلبية الساحقة واجدة للشرائط العامّة يكفي في توجيهه إلى عامّة المكلّفين .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست