responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 544

4. لو قلنا بتخصيص كلّ واحد بالخطاب لزم عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة العقلية، لأنّ الشكّ في القدرة، شكّ في وجود الخطاب ومورده البراءة.

أقول: إنّ الوجهين الأخيرين اللّذين دعم الأُستاذ مقالته بهما، لا يخلوان من ضعف.

أمّا الأوّل: فلأنّ الصدق والكذب من آثار القضايا الملفوظة أو المكتوبة، والمفروض أنّ الخطاب واحد لفظاً وكتابة.

وأمّا الثاني: فإنّ الشكّ فيه بما أنّه شك في الشبهة الموضوعية ومجراها البراءة ولكن بعد الفحص، وقد سبق منّا أنّه يجب على الفلاّح الفحص عن بلوغ المحصول حدّ النصاب لأداء فريضة الزكاة ، كما يجب على الكاسب الفحص عن الاغتنام وعدمه، لأداء فريضة الخمس، كما يجب على مَن شك في الاستطاعة الفحص عنها.

إلى هنا ظهر أنّه لو قلنا بأنّ الخطابات قانونية، لا يكون الخروج عن محل الابتلاء موجباً لعدم التنجّز.

استدلال الشيخ بحديث علي بن جعفر

ثم إنّ الشيخ استدلّ على اعتبار الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي، بصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست