responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 540

وبعبارة أُخرى: إذا كان هناك عامل داخلي يبعث الإنسان إلى ترك المنهي عنه بجدّ وحماس، فلا يبقى هنا موضع لانتساب الترك إلى نهي الشارع مهما حرصت النفس وسعت في أن ينسب الترك إلى النهي، ومثله الأمر فإذا كان هناك دافع قطعي يبعث الإنسان إلى الفعل مائة بالمائة فكيف يمكن أن ينسب فعله إلى أمرالشارع؟

وثانياً: إذا كان هذا الفعل (استناد الفعل إلى الأمر والنهي إلى الترك) هو الغرض فيجب أن يكون لازم الرعاية في حصول الطاعة وتحقّق الامتثال، وعندئذ تصير الأوامر والنواهي كلّها تعبدية ويختل التقسيم إلى توصلّي وتعبّدي.

وثالثاً: أنّ قوله سبحانه في: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ)، أو قوله سبحانه: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ)[1] لا صلة لهما بما ادّعاه من انتساب الفعل إلى الأمر والنهي إلى الترك، بل الغاية في الآية الأُولى التحذير عن عبادة الأوثان والأصنام، كما أنّ الغاية في الآية الثانية التحذير عن أخذ الأحبار والرهبان أرباباً، وأين هذا ممّا ذكر.

ومنهم السيد الإمام الخميني: بتأسيس أصل وهو:


[1] التوبة: 31 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست