responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 539

مسوّغاً للتكليف، بل المسألة عقلائية فإنّ خطاب غير المبتلي بالموضوع مستهجن جدّاً إلاّ بشرط الابتلاء.

ومنهم السيد الخوئي على ما في مصباح الأُصول، فقد قال ما حاصله : إنّ الغرض من الأوامر والنواهي ليس مجرد تحقّق الفعل والترك خارجاً، بل الغرض صدور الفعل استناداً إلى أمر المولى، وكون الترك مستنداً إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني كما أُشير إليه بقوله تعالى: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ)[1]، ولا فرق في هذه الجهة بين التعبّدي والتوصلي، لأنّ الغرض منهما هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر المولى ونهيه، بحيث يكون العبد متحرّكاً تكويناً بتحريكه التشريعي وساكناً كذلك بتوقيفه التشريعي.

وبعبارة أُخرى: الغرض هو الفعل المستند إلى أمر المولى، والترك المستند إلى نهيه لا مجرد الفعل والترك، فلا قبح في الأمر بشيء حاصل عادة، ولا في النهي عن شيء متروك بنفسه، وليس الغرض مجرد الفعل والترك حتّى يكون الأمر والنهي لغواً وطلباً للحاصل .[2]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ المراد من استناد الفعل إلى الأمر والنهي إلى الترك هو الاستناد الجدّي، فإذا كان مورد النهي ممّا تشمئزّ منه النفس ولا يقترب منه ذاتاً، فكيف يمكن أن ينسب تركه إلى نهي الشارع؟


[1] البيّنة: 5 .

[2] مصباح الأُصول: 2 / 395 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست