responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 502

وثانياً: أنّ عدم منجّزية العلم الإجمالي يؤثر في نفي وجوب الالتزام بالحكم الواقعي دون احتمال وجوب الالتزام في الظاهر بأحد الحكمين تعييناً وتخييراً ـ كما اختاره بعضهم ـ فالغاية من البراءة العقلية هو رفع هذا الاحتمال، ببيان أنّ لزوم الأخذ به احتمال لم يقم عليه دليل، فالعقاب عليه، عقاب بلا بيان، فبان عدم الإشكال في جريان البراءة العقلية.

وأمّا البراءة الشرعية فقد مرّ بيانها في أنّ كلاًّ من الوجوب والحرمة من مصاديق ما لا يُعْلَم، فيشملهما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون».

وأورد عليه المحقّق النائيني بقوله: إنّ مدركها هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» والرفع فرع الوضع، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين ـ لاستلزامه التكليف بغيرالمقدور ـ ولا على سبيل التخيير ـ لكونه تحصيلاً للحاصل ـ ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام .[1]

يلاحظ عليه: أنّ وضع كلٍّ في عرض الآخر غير ممكن، لاستلزامه وضع المتضادين، وأمّا وضع كلّ واحد مستقلاً وحده مع قطع النظر عن الآخر فهو أمر ممكن لا مانع من وضعه، فلا مانع من رفعه، فيشير المكلّف إلى الوجوب وحده ويقول: إنّه مشكوك وغير معلوم، فهو مرفوع، ومثله الحرمة.


[1] الفوائد: 3 / 448 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست