responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 503

وأمّا مخالفة جريان الأصلين في النتيجة مع العلم الإجمالي بالإلزام فلا مانع منه لعدم استلزامه المخالفة العملية القطعية، وهذا بخلاف جريان الأصلين في الإناءَين المشتبهين، فإنّ لازم جريانهما فيهما المخالفة القطعية العملية.

فإن قلت: ما هو الأثر الفقهي لجريان الأصلين في ناحيتي الوجوب والحرمة مع عدم إمكان الجمع بينهما؟

قلت: أثره هو عدم لزوم التعبّد والالتزام بواحد من الحكمين، فلو كان الأصل جارياً يكون دليلاً على عدم الموافقة الالتزامية المتوهّمة في المقام، بالأخذ بأحدهما المعيّن أو أحدهما المخيّر .

إلى هنا تمّت دراسة القول الأوّل فلندرس القول الثاني .

القول الثاني: الأخذ بأحدهما تعييناً

المراد من الأخذ هو الأخذ بجانب الحرمة، قائلاً بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

يلاحظ عليه بأمرين:

1. أنّ الضابطة ليست بتامّة، بل ربّما يكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة، كنجاة النفس المحترمة إذا استلزمت التصرّفَ في مال الغير.

2. أنّ مورد القاعدة ما إذا علم المكلّف بوجود الملاك في كلّ
من الموردين، كما في الغريقين المسلمين لا في مثل المقام الّذي لم
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست