responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 501

أمّا الشرعية: فلأن كلَّ واحد منهما من مصاديق «ما لا يعلمون» فيشمله حديث الرفع .

وأورد المحقّق الخراساني، إشكالاً على البراءة العقلية: فقال: لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنّه لا قصور فيه هاهنا وإنّما يكون عدم تنجّز التكليف لعدم التمكّن من الموافقة القطعية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى.[1]

يلاحظ عليه: أنّ المقصود من البيان ما يكون إمّا باعثاً ومحركاً، أو زاجراً وناذراً ويُخرج المكلّف عن الحيرة، والخطاب المردّد بين «إفعل ولا تفعل» فاقد لهذه الخصوصية، فالقصور في البيان أيضاً كالقصور في قدرة المكلّف.

كما أورد عليها المحقّق النائيني قائلاً: بأنّ مدرك البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وفي باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب، لأنّ وجود العلم الإجمالي كعدمه لا يقتضي التنجز والتأثير، فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان .(2)

يلاحظ عليه بوجهين:

أوّلاً: أنّ غاية ما يقتضي عدم كون العلم الاجمالي منجّزاً صيرورة المقام من قبيل الشبهة البدويّة، ومن المعلوم أنّ الشبهة البدويّة غير غنية عن تحصيل المؤمّن.


[1] الكفاية: 2 / 206 . 2 . الفوائد: 3 / 448 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست