responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 438

وأمّا القسم الثاني: أي الأمر بالوقوف المعلّل فهو على قسمين: إمّا أن يكون الترك من الأُمور المستحبة أو من الأُمور اللازمة.

5. أمّا المستحب: ما رواه أبو سعيد الزهري، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثاً لم تُروَه، خير من روايتك حديثاً لم تُحْصِه ».[1]

والمراد من قوله: «حديثاً لم تروه» أي حديث ما روي لك عن طريق صحيح، فترك مثل هذا، وعدم نقله خير من نقل حديث دون أن تُحصيه وتُحقّق صحَته وإتقانَه، ومن المعلوم أنّ نقل مثل هذا الحديث ليس حراماً، بل أمر جائز وإن كان تركه أفضل.

6. ما رواه مسعدة بن زياد، عن أبي جعفر (عليه السلام)عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها وأنّها لك محرم وما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ».[2]

والمورد شبهة موضوعية وقد أفتى الفقهاء باستحباب الوقوف فيه.

إلى هنا خرجنا أنّ صغرى هذه الضابطة في هذين الحديثين من الأُمور المستحبة.

وأمّا ما يكون التوقّف فيه واجباً فقد وردت فيه روايتان حيث فسّرت


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2 .

[2] الوسائل: 14، الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2. ولاحظ الحديث 15 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست