responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 439

الشبهة في إحداهما بمخالف الكتاب، وفي الأُخرى بالإفتاء قبل الفحص، ومن المعلوم أنّ الأخذ بمخالف الكتاب أو الإفتاء قبل الفحص أمر محرّم، وإليك الروايتان:

7. روى جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كلّ حق حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه ».[1]

8 . روى عمر بن حنظلة في الخبرين المتساويين من جانب المرجّحات عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إذا كان كذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».[2]

فاذا كانت الضابطة صالحة للانطباق على كلّ من التروك المستحبة والواجبة، فلا يمكن الاحتجاج بها على الصغرى أي لزوم الاجتناب في الشبهات البدوية، إذ الأمر الوارد في هذه الضابطة أشبه بالأمر الإرشادي الوارد في مثله قوله سبحانه: (أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ)[3]، فلو كان المورد هو صلاة الظهرين فتكون الإطاعة واجبة، ولو كان المورد مثل صلاة الليل فتكون الإطاعة مستحبة، فهكذا الأمر بالوقوف عند الشبهات .

فقد خرجنا بالنتيجة التالية: أنّ روايات التوقّف ليست دليلاً على وجوبه، بل هو على قسمين: واجب ومستحب.


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 35 .

[2] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1 .
[3] النساء: 59 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست