responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 437

1. ما كتبه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)في وصيته لولده الحسن (عليه السلام): «لا ورع كالوقوف عند الشبهة ».[1]

2. ما رفعه أبو شعيب إلى أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهة».[2] ولسان الروايتين أفضل دليل على الاستحباب.

3. ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام)إلى عثمان بن حنيف عامله بالبصرة: «فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه به عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه» [3] .

ومورد الرواية هو الشبهة الموضوعية، والاحتياط فيه مستحب.

4. ما كتبه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك.. ـ إلى قال: ـ وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج».[4]

والصفات الّتي ذكرها الإمام (عليه السلام)في الرواية للقاضي صفات راجحة غير لازمة، فيحمل التوقّف في الشبهات فيها أيضاً على الرجحان .

إلى هنا تبيّن أنّ هذا القسم من الدعوة إلى التوقّف غير المعلّل إمّا ظاهر في الاستحباب أو أنّ مورده أمر مستحب.


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23 .

[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29 .
[3] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 17; نهج البلاغة: 3 / 70 .
[4] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست