responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 436

الميثمي عن الرضا (عليه السلام)في اختلاف الحديث عنهم: «وما لا تجدوه في شيء من الوجوه فردوا إلينا علمه، ونحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا».[1]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية كما يظهر من صدرها وذيلها ناظرة إلى عمل فقهاء أهل السنّة حيث إنّهم يرجعون فيما لا يعلمون إلى القواعد المصطنعة الّتي ما أنزل الله بها من سلطان، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع وفتحها وقول الصحابي وشرع من قبلنا، إلى غير ذلك من القواعد، فالرواية بصدد ردّ هذا النوع من الاجتهاد، ولا صلة لها بالقول بالبراءة في الشبهة البدوية، مع التوقّف في الحكم الواقعي لها .

نعم الأصناف الثلاثة الباقية جديرة بالبحث، وإليك بيانها.

الطائفة الثالثة: وجوب التوقّف

استدلّ الأخباري بالروايات الّتي ورد فيها الأمر بالتوقّف، وهي بين مجرد الدعوة إلى التوقّف وبين ما علّل الأمر به بقوله (عليه السلام): «فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»، ونحن ندرس كلا القسمين:

أمّا القسم الأوّل: فهو إمّا ظاهر في الاستحباب، أو ورد في مورد يكون التوقّف فيه مستحباً، والمجموع يناهز أربع روايات :


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 31 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست