responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 395

واحدة تعلّق بها أمر واحد والاختلاف في الكيفية. وكلّ يقصد ذلك الأمر الواحد.

بقي هنا شيء وهو أنّ ما ذكرنا من عموم الحديث للأحكام الوضعية والتكليفية صحيح تام إلاّ في مورد واحد، وهو ما إذا تعلّق النسيان بالسبب، كما إذا تزوّج ونسي العقد، أو عقد هازلاً، ففي هذا المورد لا يمكن الحكم بصحّة العقد، لما ذكرنا في مبحث الإجزاء من أنّه لابد في الحكم بالإجزاء من إتيان عمل، غاية الأمر يشتمل على نقص، وأمّا إذا لم يأت بعمل أصلاً فلا معنى لإجزاء المعدوم عن الموجود وهكذا المقام، إذ لم يصدر عن الرجل أي عمل يقوم مقام العمل الصحيح. نعم لو تزوج بعقد غير عربي ـ وقلنا بشرطية العربية ـ فالعقد يكون محكوماً بالصحة، سواء جهل بشرطية العربية أو نسيها.

التاسع: في الإكراه والاضطرار

قد استقصينا البحث في الفقرتين الماضيتين: ما لا يعلمون والنسيان، فلنعطف عنان الكلام إلى الفقرتين الأخيرتين: الإكراه والاضطرار، فيقع الكلام تارة في الحكم التكليفي، وأُخرى في الحكم الوضعي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست