نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 394
حقّه إذا أمكن تخصيص الناسي بالخطاب، وأمّا مع عدم إمكانه لأجل أنّ خطابه بعنوان الناسي يوجب انقلابه إلى الذاكر، فلا يمكن تصحيح عبادته.
يلاحظ عليه: بأنّ الأمر المتعلّق بالذاكر والناسي هو أمر واحد لا أنّ للذاكر أمراً بعنوانه ولا للناسي أمراً كذلك، بل الأمر الّذي يخاطب به كلا الصنفين هو قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[1]، فإذا سمع الذاكر والناسي تكبير المؤذن، فقد خوطب بالآية المذكورة، وإنّما الاختلاف في موضع آخر وهو كيفية امتثال الأمر، فالذاكر يمتثله بإتيان عامّة الأجزاء، والناسي يمتثله بإتيان ما عدا السورة. والاختلاف في حقيقة الامتثال لا يسبب تعدد الأمر .
وإن شئت التوضيح: فلاحظ الحاضر والمسافر، فقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)يخاطب الصنفين. غير أنّ الاختلاف في كيفية امتثال الأمر فالذاكر يمتثل بإتيان أربع ركعات، والمسافر يمتثل بإتيان ركعتين. ويشهد على وحدة الأمر قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ )[2]، وفي الآية دليل واضح على أنّ الصلاة المقصورة وغير المقصورة من مصاديق صلاة واحدة ، غير أنّ إحداهما مقصورة والثانية غير مقصورة، ومعنى الآية: أي تقصروا نفس الصلاة الّتي كنتم تأتون بها في الحضر، فالصلاة في السفر والحضر صلاة