نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 396
تعلّق الإكراه بالحكم التكليفي
إذا تعلّق الإكراه بالأمر المحرّم فلا يحل بمجرد عدم طيب النفس، إلاّ إذا كان المتوعد به أمراً حرجياً غير قابل للتحمّل، وقد طرحه شيخنا الأنصاري في المكاسب المحرّمة فراجع.[1]
نعم روى الكليني عن علي بن محمد بن بُندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة»[2].
فيظهر منه أنّ مجرد الإكراه وعدم طيب النفس يكفي في رفع الحرمة، ولكن الحديث ضعيف سنداً، فإنّ علي بن محمد بن بندار لم يوثق وإن كان شيخ الكليني، واحتمل السيد الخوئي أنّه: علي بن محمد بن أبي القاسم الثقة، ولم يوافقه شيخنا التستري في قاموس الرجال[3]. وأمّا إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي فقد وصفه النجاشي والطوسي بأنّه كان ضعيفاً في حديثه متهماً في دينه مع أن له أكثر من 78 رواية في الكتب الأربعة. وأمّا عبدالله بن حمّاد فهو مردّد بين الأنصاري والبصري وكلاهما لم يوثقا، فالرواية لا يحتج بها، وعلى فرض صحّة الاحتجاج بها فهي محمولة على ما إذا وصل الإكراه إلى حدّ حرجي.