responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 393

2. أنّ رفع الجزئية يلازم رفع وجوب السورة، وأمّا كون الواجب هو الباقي وأنّ الأمر تعلّق به، فلا يدلّ عليه حديث الرفع.

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل على كون الواجب هو الباقي، نفس الأمر المتعلّق بالأجزاء في حال الوحدة وفي ثوبها، وذلك لأنّ منزلة حديث الرفع بالنسبة إلى دليل الواجب كالاستثناء، فعندئذ ينحصر الواجب بالباقي.

3. لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو إكراه، فإنّه لا محل لورود الرفع على السورة المنسية، لخلو صفحة الوجود منها.

يلاحظ عليه: بما تقدّم من أنّ الرفع إنّما يتعلّق بالعناوين التسعة، وهي أُمور موجودة، فتصحّ نسبته إليها.

وأمّا كون المعنون أمراً عدمياً كترك السورة عن نسيان فلايضر في صحّة نسبة الرفع إلى العنوان.

4. أنّ جريان حديث الرفع في الأجزاء والشرائط ينتج عكس المقصود، لأنّ أثر الجزء (السورة) هو الصحّة، فرفعها برفع أثرها (الصحّة) يوجب بطلان الصلاة.

يلاحظ عليه: أنّ المرفوع إمّا الحكم التكليفي (وجوب السورة) أو الوضعي (الجزئية)، ورفع كلا الأمرين لا ينتج عكس المقصود.

5. إنّما تصح عبادة الناسي ويكون المركّب الفاقد تمام المأمور به في
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست