responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 392

الحديث قابل لرفع كلا الأثرين، غاية الأمر رفع الجزئية عند الجهل بها ورفع الجزء عند نسيانه، فتكون الصلاة صحيحة، وذلك لأنّ الأمر متعلّق بالأجزاء في لباس الوحدة. وللدليل إطلاق يعمّ وجوب الجزء في حالتي العلم والجهل أو الذكر والنسيان، فإذا ضُمّ إليه حديث الرفع تكون النتيجة اختصاص وجوب الجزء بحال العلم والذكر، فيكون الواجب في حق الجاهل والناسي هو الأجزاء المتبقية، من غير فرق بين تعلّق الرفع برفع الحكم التكليفي، أعني: وجوب الجزء، أو الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية وحتّى المانعية ، فحديث الرفع يكون حاكماً على إطلاق دليل وجوب الأجزاء والمانعيّة.

نعم طرح الشيخ الأنصاري هذه المسألة عند البحث في الأقل والأكثر عند الشك في المكلّف به. غير أنّ المحقّق الخراساني طرح المسألة هنا وهناك أيضاً، وعلى كلّ تقدير فالمخالف هو المحقّق النائيني. وقد استدلّ المخالف على الاختصاص بوجوه غير ناهضة، ونحن نذكرها على وجه الإيجاز:

1. الجزئية أمر انتزاعي وليس حكماً شرعياً، فكيف يتعلّق بها الرفع التشريعي؟

يلاحظ عليه: بأنّه يكفي في تعلّق الرفع كون المرفوع، له علاقة مع الشارع، فهي وإن لم تكن مجعولة بالمباشرة لكن منشأ الانتزاع ـ أعني: وجوب السورة ـ أمر مجعول .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست