responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391

السابع: المرفوع هو المترتّب على فعل المكلّف

إنّ الآثار الشرعية تارة تترتّب على فعل المكلّف كالزنا وشرب الخمر، وأُخرى على ذات الشيء كنجاسة الخمر والبول، فحديث الرفع ناظر إلى الآثار المترتّبة على فعل المكلّف، فلو أُكره على الزنا وكان محصناً فلا يحكم عليه بالرجم، أو كانت المرأة الزانية محصنة فلا تحرم عليه بعد طلاقها من الزوج إذا كانت مكرهة.

وأمّا إذا أُكره على شرب الخمر فالحدّ مرفوع دون النجاسة، لأنّها أثر ذات الخمر، لا شربه.

كان البحث في الأُمور الماضية حول الأُمور التسعة الواردة في حديث الرفع ، وبما أنّ للموارد الأربعة منها ـ أي: «ما لا يعلمون»، «النسيان»، «الاضطرار»، و «الإكراه» ـ أهمّيّة خاصّة ندرسها ضمن الأمرين التاليين:

الثامن: حول «ما لا يعلمون» و «النسيان»

قد عرفت في الأمر الرابع عموم الرفع للشبهة الموضوعية والحكمية، بقي الكلام في عمومها لرفع الأحكام الوضعية. ويعلم ذلك بالكلام حول الأمرين: مالا يعلمون، والنسيان.

إنّ الجهل يتعلّق بالحكم الكلّي، كما إذا جهل بجزئية السورة للصلاة، والنسيان يتعلّق بالحكم الجزئي كما إذا نسي وجوب السورة عند الصلاة، فيعبّر عن الأوّل بالجهل بالجزئية، وعن الثاني بنسيان الجزء. والظاهر أنّ
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست