responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 390

اختصاص الحديث برفع آثار الأُمور الوجودية بل يعم آثار الأُمور العدمية.

أمّا الوجودية فكما لو أُكره على الإفطار في شهر رمضان، فالفعل مرفوع برفع آثاره.

وأمّا العدمية فكما لو نذر بإتيان صلاة الليل فنسي، أو أُكره على تركها، فلا يُعد حنثاً ولا تجب الكفّارة.

وخالف المحقّق النائيني وقال: باختصاص الرفع بآثار الأُمور الوجودية، وذلك لأنّ شأن الرفع تنزيل الموجود (شرب الخمر) منزلة المعدوم، لاتنزيل المعدوم (ترك صلاة الليل) منزلة الموجود، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعاً لا رفعاً فلم يصدر من المكلّف أمر وجودي قابل للرفع ، ولا يمكن أن يكون عدم الإتيان بصلاة الليل مرفوعاً، وجعله كالإتيان حتّى يقال إنّه لم تتحقق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفّارة .[1]

يلاحظ عليه: أنّ المصحّح للرفع إثباتاً ليس هو المعنون الّذي تعرضه تلك العناوين، بل نفس العناوين التسعة الّتي هي أُمور وجودية، من غير نظر إلى تعلّقها بأمر وجودي أو عدمي.

هذا كلّه إثباتاً، وأمّا ثبوتاً فالمرفوع الآثار الوجودية من غير فرق بين ترتّبها على الفعل أو الترك كوجوب الكفّارة والقضاء. وعلى ذلك لو أُكره على ترك السورة في الصلاة أو نسيها، فالمرفوع هو وجوب القضاء.


[1] فوائد الأُصول: 3 / 352، بتصرّف منا في المثال.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست