responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 385

3. المرفوع هو الأمر الثقيل

إنّ الرفع يتعلّق بالشيء الثقيل لا الخفيف، ومن المعلوم أنّ الثقيل هو فعل الواجب أو ترك الحرام، وأمّا الحكم الصادر من المولى فلا ثقل فيه.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ المستشكل تصوّر أنّ المراد من الموصول هو الفعل المجهول فقال بأنّه ثقيل، وقد عرفت أنّ المراد ذات الشيء المجهول لا فعله.

وثانياً: لو فرضنا أنّ المقدّر هو الفعل المجهول وفيه ثقل، فالأحكام أيضاً فيها ثقل واضح، وقد قال سبحانه: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)[1]، فالثقل والحرج يرجعان لبّاً إلى تشريع الأحكام .

4. المرفوع هو الموضوع

إنّ المرفوع في الحديث عبارة عمّا هو الموضوع في سائر الأدلّة، وبما أنّه فيها عبارة عن نفس الفعل ـ لا الحكم ـ فيكون المرفوع أيضاً هو نفسه، والدليل على أنّ الموضوع هو الفعل الآيات التالية:

أ. قال تعالى: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ )[2].

فالموضوع هو فعل الرزق والكسوة.


[1] الحج: 78 .

[2] البقرة: 233 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست