responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 384

من صلته، وبما أنّ العلم والجهل يعرضان الحكم والموضوع، فتكون الفقرة الأُولى شاملة لهما، ولكن الاضطرار والإكراه لا يعرضان إلاّ على الموضوعات الخارجية فتختصّان بهما، فاختصاص مصاديق الصلة بالموضوعات، لا يكون دليلاً على تخصّص صلة الأوّل بها.[1]

2. المؤاخذة على الحكم غير صحيح

إذا قلنا بأنّ المقدّر ثبوتاً هو المؤاخذة، فلو أُريد من الموصول في قوله «ما لا يعلمون» هو الفعل المجهول تصح نسبة المؤاخذة إليه ، وأمّا إن أُريد الحكم المجهول فلا تصح النسبة إليه، إذ لا معنى للمؤاخذة على الحكم المجهول.

يلاحظ عليه: أوّلاً: عدم صحّة المبنى لما قلنا من أنّ المقدّر ثبوتاً هو عموم الآثار لا المؤاخذة.

وثانياً: أنّ المراد من الموصول ـ على القول باختصاصه بالشبهات الموضوعية ـ هو ذات الشيء المجهول كالخمر، ومن المعلوم أنّه لا تصحّ نسبة المؤاخذة على الخمر المجهول. ولو قيل: إنّ المؤاخذة على شربه فليكن كذلك في جانب الحكم فالمؤاخذة على مخالفة الحكم، والمستشكل تصور أنّ المراد من الموصول هوالفعل المجهول، ولذلك فرّق بين الفعل والحكم، مع أنّ المراد الشيء المجهول لا فعله.


[1] درر الفوائد: 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست