responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342

الأُخروية. وثالثة بالنقض وهو النهي عن خبر الفاسق والقياس، مع كونهما مفيدين للظن بالضرر.

وأنت ترى أنّ الأجوبة الثلاثة أجوبة ضعيفة، ولذلك عدل المتأخّرون عن منع الكبرى إلى منع الصغرى، وأنّ الظن بالوجوب أو الحرمة لا يلازمان الظن بالضرر، سواء أفسّر بالعقوبة أم بالمفسدة الدنيوية، وإليك توضيح الجواب .

لو افترضنا أنّ المراد من الضرر، هو العقوبة الأُخروية، فهنا قاعدتان:

الأُولى: قبح العقاب بلا بيان .

الثانية: لزوم دفع الضرر المحتمل (العقوبة الأُخروية)، فلو وقفنا على حدود القاعدتين لظهر منع الصغرى في المقام فنقول :

أمّا الأُولى: فموردها الشبهة البدوية يعني فيما إذا لم يكن في المورد بيان واصل، وعندئذ لا ملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة، لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، حتّى ولو كان هنا ظن بالحكم، وإنّما الملازمة بين الحكم الواصل إلى المكلّف والعقوبة، ولا يعني بالواصل إلاّ العلم أو الحجّة الشرعية، والمفروض انتفاؤهما لعدم العلم بحجّية الظن.

هذا كلّه حول القاعدة الأُولى، وأمّا القاعدة الثانية، أعني: وجوب دفع الضرر المظنون (العقوبة) فإنّما تختص بما أُحرِزت العقوبة بقيام الحجّة الشرعية، فاحتمال العقاب كالظن بالعقاب، منجّز حينئذ .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست