responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 341

في حجّية مطلق الظن

استدلّ على حجّية مطلق الظن بوجوه أربعة رابعها دليل الانسداد، وإليك دراسة الوجوه الثلاثة الأُوّل واحداً تلو الآخر.

الأوّل: الظن بالحكم ظن بالضرر

إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي والتحريمي، مظنّة الضرر، هذا هو الصغرى، ودفع الضرر المظنون لازم، وهذا هو الكبرى.

أمّا الصغرى فقد فُسِّر الضرر تارة بالعقوبة الأُخروية، وأُخرى بالمفسدة الدنيوية، فقيل إنّ الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة الدنيوية بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد .

أمّا الكبرى أي دفع الضرر المظنون فهو واضح لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين، فإنّ العقل يقبّح ارتكاب ما فيه الضرر المظنون، وأمّا إذا قلنا بعدم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح فمع ذلك يستقل العقل في هذا المورد بلزوم الدفع، سواء أكان مظنوناً أو محتملاً، هذا هو الاستدلال .

وأمّا الجواب فقد ناقش القدماء في الكبرى، والمتأخّرون في الصغرى، أمّا الفريق الأوّل فتارة قالوا: إنّ دفع الضرر المظنون احتياط مستحبٌ، وأُخرى قالوا بأنّ وجوب الدفع يختصّ بالمضار الدنيوية لا
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست