responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 343

أمّا الظن كما إذا علم أنّ أحد الإنائين خمر ففي شرب أحدهما مظنة العقاب.

وأمّا الاحتمال فكما إذا كانت الأطراف واسعة مع عدم خروجها عن الانحصار، كما في الخمر الموجود بين أقداح عشرة، ففي هذين الموردين يجب الاجتناب لتمامية الحجة على المكلّف، فظهر ممّا ذكرنا أنّ الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقوبة فيما إذا لم يثبت حجيّة الظن كما هو مفروض الكلام، وإنّما يلازم فيما إذا كان هناك بيان واصل.

هذا كله إذا أُريد من الضرر العقوبة الأُخروية، وأمّا إذا أُريد المفاسد الدنيوية فقد أجاب عنه العلمان الأنصاري والخراساني قدس سرهما بجوابين:

1. أنّ الأحكام وإن كانت تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلّق، لكنّها تابعة للنوعية منهما لا للشخصية، وليس كلّ مفسدة نوعية فيها ضرر شخصي، بل ربّما يكون في ارتكابها نفع شخصي كتحريم الربا، وليس كلّ مصلحة نوعية، فيها نفع شخصي بل ربّما يكون فيها الضرر الشخصي كالإنفاق.

2. أنّها مبنية على أنّ الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلّق ولكن ربّما تكون تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الأحكام.

يلاحظ على الجواب الأوّل: بأنّ التفكيك بين الضرر الشخصي، والضرر النوعي، أمر غير صحيح، والقول بوجود النفع الشخصي في الضرر
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست