responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 336

حنطة فسلم 500,99 كيلو فالعرف المتسامح يراه مائة كيلو بخلاف العرف الدقيق، ومنه يعلم حكم الكر والفرسخ وعامة المقادير والأوزان فلا يتسامح فيها حتّى بمقدار طفيف، لأنّ المفروض أنّ الشارع حدّدها والعرف الدقيق حدّدها أيضاً بحدّ خاص، فإذا فقد الحدّ لا يصدق المحدود.

4. كشف الملازمة بين حكمين شرعيين

إذا كان بين الحكم الشرعي المنطوق، والحكم الشرعي الآخر غير المنطوق، ملازمة عادية بحيث ينتقل العرف من الحكم الأوّل إلى الحكم الثاني وإن لم يكن الثاني ملفوظاً، فهذه الملازمة حجّة لدى الفقيه وتعدّ من المداليل، وهذا كما في الموارد التالية:

1. إذا قال الشارع يطهر بدن الميت بعد إجراء الأغسال الثلاثة، ولكن سكت عن طهارة يد الغاسل والخشب الّذي أُجري عليه الغسل وسائر الأدوات، لكن العرف يرى ملازمةً بين طهارة الميت وطهارة الأُمور الماضية، إذ كيف يمكن أن يكون بدن الميت طاهراً ويد الغاسل نجسة.

2. إذا دلّ الدليل على طهارة الخمر إذا انقلب إلى الخل وسكت عن طهارة الإناء، فالعرف يرى بين الطهارتين ملازمة.

3. إذا دلّ الدليل الشرعي على طهارة العصير العنبي وسكت عن طهارة الإناء والأدوات الّتي استخدمها الطباخ، فالعرف يرى الملازمة بين الطهارتين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست