responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 335

فيؤخذ بإطلاقها ويحكم بصحّة البيع فيها، وما هذا إلاّ لأنّ الموضوع في الآيات الكريمة هو البيع والعقد العرفيان ـ لا الشرعيان ـ غاية الأمر أنّ المعنى العرفي مرآة وطريق إلى المعنى الشرعي، إلاّ إذا قام الدليل على الخلاف، كما في بيع الخمر والخنزير أو بيع الغرر، ولولا كون الموضوع ما يصدق عليه البيع أو العقد عرفاً لكان التمسّك بالآيات عند الشك في الشرطية والجزئية، تمسّكاً بالعام في الشبهات المصداقية، وما ذكرناه هو توضيح ما أفاده الشيخ في آخر تعريف البيع .

3. الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق

ربّما يكون المفهوم وحدوده معلوماً لكن يشك الإنسان في كون شيء مصداقاً للمفهوم المعلوم أو لا، كالمعدن فإنّ له أقساماً بعضها قطعي وبعضها مشكوك الدخول فيه كالطين الأحمر.

وكالحرز حيث اتّفق الفقهاء على أنّ الإنسان البالغ العاقل والمختار إذا سرق من حرز ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته كذلك، تقطع يده إنّما الكلام في بعض مصاديق الحرز، فلا شك أنّ الصندوق حرز الدراهم والثياب، والاصطبل حرز الدابة، لكن ربّما يشك في صدقه في غير هذين الموردين، كما إذا جعل الدراهم والثياب في غرفة مقفلة فهل يصدق عليه الحرز أو لا؟ فالمرجع في ذلك هو العرف، وهو لا يرى فرقاً بينهما في الصدق.

نعم المرجع هو العرف الدقيق لا العرف المتسامح، فلو باع مائة كيلو
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست