responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 337

5. استخدام الأعراف في كشف مقاصد المتكلّم

إنّ لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في كافة العقود والإيقاعات، فهذه الأعراف تشكل قرينة حالية لحلّ كثير من الإجماعات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم، ولنقدم نماذج منها:

1. إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع ليس هو اللغة، بل ما هو المتبادر في عرف المتعاقدين وهو الفرس.

2. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين، وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك.

3. إذا وصّى بشيء لولده، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف، ولا يطلق فيه إلاّ على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز، قال سبحانه: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن) .[1]

4. إذا اختلفت البلدان في بيع شيء بالكيل أو الوزن أو بالعد، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع.

قال المحقّق الأردبيلي: كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)فحكمه حكم البلدان، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح، وإن اختلفت ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل، والظاهر أنّ الحكم للبلد لا لأهله وإن كان في بلد غيره.(2)


[1] النساء:11. 2 . مجمع الفائدة والبرهان:8/477، كتاب المتاجر، مبحث الربا.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست