responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 278

329 هـ)، عن الصفّار (ت 290 هـ)، عن الإمام العسكري (عليه السلام)(ت 260 هـ)، فالمخبر به لقول الصفار هو قول الإمام العسكري (عليه السلام)، وأمّا المخبر به لقول الصدوق هو قول الكليني وخبره، كما أنّ المخبر به لقول الكليني هو قول الصفار وخبره، والجميع فاقد للأثر الشرعي.

يلاحظ عليه: أنّه يكفي في صحّة التعبّد أن يكون جزء الموضوع للأثر لا تمام الموضوع، فيصحّ الأمر بتصديق الصدوق والكليني فالغاية إثبات قول الصفّار الّذي يحمل قول الإمام والحكم الشرعي.

وبعبارة أُخرى: يكفي وقوعه في طريق ثبوت موضوع ذي أثر شرعي.

4. اتّحاد الحكم والأثر (الموضوع)

إنّ قول القائل: «صدّق العادل في كلّ خبر ذي أثر شرعي» مركّب من أُمور ثلاثة:

أ. الحكم وهو: صدّق.

ب. الموضوع: كلّ خبر.

ج. القيد: ذي أثر شرعي.

فإذا أخبر الصفّار عن الإمام العسكري (عليه السلام)قولَه بطهارة العصير بعد التثليث فالأُمور الثلاثة محقّقة، فالحكم عبارة عن وجوب التصديق، والموضوع خبره عن العسكري، والأثر هو طهارة العصير بعد التثليث.

وأمّا إذا أخبر الصدوق عن الكليني، وهو عن الصفار ،وهو عن الإمام
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست