responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 277

يلاحظ عليه: أنّ الانصراف لابدّ له من وجه، فهو إمّا كثرة الاستعمال في الخبر بلا واسطة، أو كثرة وجوده ; وكلاهما غير ثابت، مضافاً إلى كثرة وجود الاخبار مع الواسطة وقلّة الآخر. ثم إنّ العقلاء لا يفرّقون بين القسمين، وهذه هي كتب التاريخ والعلوم فهي مشحونة بالأخبار المعنعنة.

3. لزوم كون المخبر به ذا أثر شرعي

إنّ التعبّد بتصديق العادل لابدّ أن يكون لأجل ترتيب أثر شرعي على قوله، وإلاّ فلو كان المخبَر به فاقداً للأثر، فلا يجب تصديقه، فلو أخبر عن مقدار ارتفاع المنارة أو عن عمق البئر، فلايجب تصديقه لعدم ترتّب أثر شرعي عليه .

وعلى هذا فلو أخبر الراوي كابن أُذينة عن الصادق (عليه السلام)فالمخبر به قول الإمام وهو نفس الأثر الشرعي، وأمّا إذا أخبر عن الإمام بوسائط فالمخبر به في ابتداء الواسطة ليس قول الإمام بل قول الراوي، وليس له أثر شرعي حتّى يشمله قول «صدق العادل» وهكذا الثالث والرابع.

وإن شئت قلت: إنّ قولنا: «صدق العادل» هو عصارة مجموع الأدلّة الدالّة على حجّية قول الثقة كمفهوم آية النبأ ومضمون آية النفر والسؤال والكتمان، هذا من جانب ومن جانب آخر أنّ أمر الشارع بتصديق العادل يجب أن يكون لأجل وجود أثر شرعي فيما أخبر به، وهو موجود في إخبار الراوي الأخير عن الإمام، وأمّا الرواة المتوسطة بينه وبيننا فليس لإخبارهم أثر شرعي. فلنأت بمثال: فلو أخبر الصدوق (ت 381 هـ)، عن الكليني (ت
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست