responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 279

العسكري (عليه السلام)، فوجوب تصديق الصدوق رهن تحقق أُمور ثلاثة:

1. الحكم: وهو وجوب التصديق.

2. الموضوع: إخباره عن الكليني.

3. الأثر: ولكن ليس لإخباره عن الكليني أي أثر شرعي سوى وجوب التصديق، فيلزم اتّحاد الحكم مع الأثر المترقّب، المترتّب على المخبر به، وهو غير صحيح .

وإن شئت قلت: إنّ إيجاب التصديق فرع أن يكون للموضوع (إخبار الكليني للصدوق) أثر شرعي قبل الإيجاب، والمفروض أنّ الأثر جاء من جانب الإيجاب، وترتّب عليه من ناحيته، وهذا نفس الدور.

والفرق بين الإشكال الثالث والرابع واضح، وهو أنّ الثالث مبني على عدم الأثر لإخبار الصدوق عن الكليني، ولكن الرابع يسلّم بوجود الأثر وهو أنّ إخبار قول الصدوق من مصاديق صدّق العادل وله أثر، لكن ليس له أثر سوى نفس هذا الحكم.

وأمّا ما هو الوجه في بطلان وحدة الحكم والأثر المترتّب على الموضوع، فبيانه كما مرّ من أنّ إيجاب التصديق فرع أن يكون للموضوع أثر شرعي قبل الإيجاب، فلو كان ثبوت الأثر للموضوع متوقّفاً على إيجاب التصديق يلزم الدور.

وبعبارة أُخرى: يلزم اتحاد الحكم والموضوع أو جزئه. وهذا هو الإشكال الأوّل في الكفاية، فلاحظ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست