responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22

قطع المكلّف بحكم، بمنجزيته عند الإصابة ومعذريته عند المخالفة، وهذا من أحكام العقل إذا لاحظ حال العبد وهو قاطع، نظير استقلال العقل بحسن العدل وقبح الظلم إذا لاحظ العدل والظلم بنفسهما فيحكم بحسن الأوّل وقبح الثاني .

والحاصل: أنّ الحجّية بهذا المعنى ممّا يستقل به العقل عند دراسة حال العبد، فإذا وجده قاطعاً بأمر المولى ونهيِه يحكم على قطعه بالمنجزية إذا وافق الواقع، والمعذرية إذا خالفه ; وليس هذا الحكم عزيزاً في أحكام العقل فإنّه أيضاً يستقل بحسن فعل وقبح فعل آخر إذا لاحظ الفعلين بأنفسهما متجرّدَين عن كلّ شيء سواهما، وهذا كالعدل والظلم فالأوّل محكوم بالحسن لكونه موافقاً للفطرة والوجدان، كما أنّ الثاني محكوم بالقبح لمنافرته معهما.

هذا ما عندنا، وأمّا المحقّق الخراساني ومن تبعه فقد جعلوا الحجّية بمعنى العقلائية من لوازم وجود القطع نظير الإحراق بالنسبة إلى النار، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة .

وقد مرّ أنّ الجعل التأليفي الحقيقي غير ممكن بين الشيء ولازمه، وذلك لأنّ جعل الملزوم وإيجاده (كالنار والأربعة) كاف في وجود اللازم (الإحراق والزوجية) ومعه يستغني اللازم عن الجعل المستقل.

يلاحظ عليه: بأنّ فيه خلطاً بين حكم العقل ولازم القطع، فإنّ الحجّية ممّا يستقل بها العقل والقطع موضوع لحكم العقل، لا أنّ الحجّية من لوازمه،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست