responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23

وأوضح شاهد على ذلك أنّ الإنسان ربّما يلتفت إلى العلم والقطع ولكنّه يغفل عن الحجّية، وما هذا إلاّ لكونها من أحكام العقل لا من لوازم القطع.

فإن قلت: ما الفرق بين الإمكان الّذي هو من لوازم ذات الممكن وبين الحجّية، إذ لقائل أن يقول: ليس الإمكان من لوازم ذات الممكن، بل من الأحكام العقلية الثابتة له عند ملاحظته بنفسه. حيث يرى ذاته بالنسبة إلى الوجود والعدم سواء.

قلت: فرق بينهما، إذ ليس للممكن حيثية سوى الفقر والتدلّي وليس شيئاً عرض له الفقر، وإلاّيلزم أن يكون في حدّ ذاته غنيّاً، بل ذاته نفس الفقر والقوام بالغير فيصحّ أن يعد من لوازم الممكن ، وهذا بخلاف القطع، فإنّ حقيقته كشف الستر عن الواقع، لا الحجّية لاختصاصها بدائرة المولوية والعبودية، لا في كلّ مورد .

ثم إنّه ربّما يستدلّ على امتناع جعل الحجّية له باستلزامه التسلسل، لأنّ الجاعل إمّا أن يكون القطع أو الظن أو الشك، والأخيران أنزل من أن يكونا مبدأ لحجّية القطع فينحصر بالقطع، فينقل الكلام إليه فعندئذ إمّا يتسلسل أو يتوقف في مورد، تكون الحجّية له هنا أمراً ذاتياً.

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّه تبعيد للمسافة ـ أنّ غناءه عن جعل الحجّية لا يلازم كونها من ذاتياته، لاحتمال أن يكون ذلك من أحكام العقل عند ملاحظة القطع في مجال المولوية والعبودية، وهذا الاحتمال يكفي في إبطال الاستدلال مع أنّك عرفت أنّه ليس احتمالاً، بل أمراً قطعياً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست