responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 21

الجعل لا لما ذكروه من كونها من ذاتيات القطع أو لوازمه، بل لأجل كونها فوق الجعل والاعتبار.

ومن ذلك يعلم أنّ ما هو المشهور بين تلامذة المحقّق النائيني من أنّ المجعول في مورد الأمارات هو الطريقية لا محصّل له، كما أنّ ما عليه سيدنا الحجة الكوهكمري من أنّ دور الشارع في الأمارات هو تتميم الكشف ليس بشيء فهؤلاء خلطوا بين التكوين والاعتبار، بين الطريقية والحجّية، فالأُولى لا تقبل الجعل، بخلاف الثانية.

3. هل حجّية القطع أمر ذاتي له؟!

ربّما يقال: إنّ الحجّية أمر ذاتي للقطع غير قابل للجعل بأن يجعل الشارع مثلاً القطع حجةً.

أقول: تطلق الحجّية ويراد منها أحد المعاني الثلاثة:

1. الحجّة العقلائية أو اللغوية.

2. الحجّة المنطقية.

3. الحجّة الأُصولية.

أمّا الحجّة العقلائية ـ وإن شئت قلت ـ : الحجّة اللغوية فهي عبارة عمّا يحتجّ به المولى على العبد وبالعكس. وبعبارة أُخرى: ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب الواقع، ومعذراً إذا أخطأ.

إنّ الحجّية بهذا المعنى من المستقلات العقلية حيث يستقل العقل عند
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست