responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 20

بعد النظر والدقة يحصّل العلم واليقين في لوح النفس .

وأمّا إذا كانت الطريقية من لوازم وجود القطع فالجعل التأليفي الحقيقي بين الملزوم واللازم غير ممكن، لأنّ مناط الجعل هو الفقر والحاجة وهو منتف، لأنّ جعل الملزوم لا ينفك عن جعل لازمه .

نعم لا بأس بالجعل التأليفي المجازي كجعل الأربعة زوجاً بمعنى أنّ الجعل يتعلّق حقيقة بالأربعة، ومجازاً بالزوجية . فتحصّل أنّ الطريقية إذا كانت نفس القطع فهي بحاجة إلى الجعل البسيط. وإذا كانت من لوازمه فلا يعقل فيها الجعل التأليفي الحقيقي، نعم لا بأس به مجازاً.

يلاحظ عليه: بأنّه ليست الطريقية من ذاتيات القطع أي جنساً له أو فصلاً أو نوعاً، ولا من لوازمه الذاتية الّتي لا تنفك، وإلاّ لزم كون كل قطع مطابقاً للواقع وكاشفاً عنه.

والقول بأنّ المراد، هو الطريقية عند القاطع فهو كما ترى، لأنّ الأمر الذاتي لا يكون أمراً نسبياً لشخص دون شخص .

ثم إنّ غناء القطع عن جعل الطريقية على فرض القول بها ليس ما ذكروه من كونها من ذاتيات القطع أو لوازمه، بل الوجه هو: أنّ المراد من الجعل هنا هو الجعل الاعتباري الّذي هو فعل النفس، والجعل الاعتباري يتعلق بالأُمور الاعتبارية كالجزئية والشرطية والملكية والمملوكية، وأمّا الطريقية أي إراءة القطع وجه الواقع وكشف الستر عن الحقيقة فهو أمر تكويني لايحصل بالجعل والاعتبار، فتلخّص من ذلك أنّ الطريقية لا تقبل
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست