responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 19

وليس قيد الموضوع .

فالأَولى أن يقال: تجب متابعة الأحكام المنجّزة بالقطع أو بالحجّة الشرعية.

2. هل الطريقية للقطع أمر ذاتي؟!

المعروف أنّ طريقية القطع أمرٌ ذاتي له وليس بجعل جاعل فهي غنية عن الجعل .

توضيحه: أنّ الجعل ينقسم إلى جعل بسيط وهو إيجاد الشيء كالجسم، وإلى تأليفي كجعل شيء شيئاً مثل جعل الجسم أبيض .

ثم إنّ الجعل التأليفي ينقسم إلى حقيقي كجعل الجسم أبيض، وإلى مجازي كجعل الأربعة زوجاً، والملاك في وصف الجعل بالحقيقي هو ما إذا كان جعل الموضوع غير كاف في جعل المحمول كما في جعل الجسم أبيض حيث لا يكفي إيجاده في كونه بياضاً بخلاف الجعل المجازي فهو عبارة عن كون جعل الموضوع كافياً في جعل المحمول من دون حاجة إلى جعلين كجعل الأربعة زوجاً. فإنّ جعل الأربعة وإيجادها بنفسها يغني عن جعل الزوجية ثانياً. ومع ذلك تصحّ نسبة الجعل إلى اللازم مسامحة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه إذا كانت الطريقية من ذاتيات القطع بمعنى أنّها نفس القطع كالحيوان الناطق الّذي هو نفس الإنسان، فالطريقية بهذا المعنى بحاجة إلى الجعل البسيط شأن كلّ ممكن محتاج إلى علّة والإنسان
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست