responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 126

باللفظ، ويشهد على ذلك أنّهم عرّفوا الضدّين بأنّهما: «أمران وجوديان يتعاقبان على مورد واحد بينهما غاية الخلاف»، ومن المعلوم أنّ البعث والزجر نتيجة وضع اللفظ لهما، والوضع أمر اعتباري فكيف حال ما هو نتيجة الأمر الاعتباري؟

فإن قلت: فعلى هذا، لماذا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد والمفروض أنّ البعث والزجر من الأُمور الاعتبارية؟

قلت: إن الامتناع يرجع إلى مبادئ الأُمور الاعتبارية وهي الإرادة في الأمر والكراهة في النهي فلا يجتمعان في لوح النفس الّتي تأمر وتنهى عن شيء واحد.

إلى هنا تبيّن اندفاع المحذور الخطابي، وأمّا المحذور الملاكي ـ أعني: اجتماع المصلحة والمفسدة ـ فلو كان الموضوع في الواقع واجباً فلازمه وجود المصلحة. ولو كان مؤدّى الأصل هو عدم الحرمة، فلازمه عدم المفسدة، فالجواب عنه: أنّ الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد، لكن لا يشترط وجود المفسدة والمصلحة في المتعلّق، بل ربّما يعودان إلى المجتمع البشري، فعلى هذا فلا مانع من أن يكون موطن المصلحة هو المتعلّق وموطن الآخر هو المجتمع.

وأمّا المحذور المبدأي كما إذا كان الشيء واجباً في الواقع وأثبتت الأُصول عدمه فلا محيص عندئذ عن رفع اليد عن الواقع وانحسار الإرادة عن تعلّقها بالشيء، ولا محذور فيه، إذ ليس المراد رفع اليد عن الحكم
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست